بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم فله الغرم ) ( 1 ) مع التعدي عن مورده من اللص إلى غيره ، ومن الوديعة إلى غيرها . أو إلى حد اليأس لكونه الأصل فيه ، بعد الاقتصار في الخبر على مورده ؟ وجهان . ولو توقف الفحص على الأجرة ، ففي وجوبها عليه - مطلقا - ويرجع بها مع الجهل على من غره ، أو ما لم يكن أمينا بأن كانت يده يد ضمان مطلقا ، ومع الغرور يرجع به إلى الغار ، أو في خصوص ما لو كانت يده عدوانا إثما ؟ فيه احتمالات . فإن عرف المالك بعينه ولو بعد الفحص عنه دفعه إليه مع بقاء العين ، ومع التلف دفع بدله المثل أو القيمة لو كانت مضمونة عليه ، وإلا فإن كان مشتبها بين محصورين تخلص عنه بالصلح معهم ، فإن امتنعوا عنه توصل الدفع إلى الحاكم ليجبرهم عليه ، ويحتمل التعيين بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل . وإن كان في غير المحصورين ، أو كان مجهولا بالكلية ، تخير بين الدفع إلى الحاكم - مطلقا - لأنه وليه فيكون يده يد المالك المولى عليه ، وبين التصدق عنه بنفسه كذلك ، لورود الأخبار المستفيضة بالتصدق عنه - حينئذ - فيستفاد منها ثبوت ولاية التصدق للمتصدق أيضا ، كما أن ولاية تعيين الزكاة وعزلها للمالك . ويحتمل التفصيل بين العين المتصدق بها وبين الدين الثابت في الذمة ،