responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 326


لأنه كلي لا يتشخص إلا بقبض الديان أو وكيله ، فتعين فيه بالخصوص دفعه إلى الحاكم ، وبقبضه يتعين كونه للمالك فيتصدق بماله عنه .
اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق أخبار الصدقة ثبوت ولاية تشخص الدين للمديون هنا - أيضا - ولا ريب أن الأحوط دفعه إلى الحاكم مطلقا لما يظهر من بعض الروايات : أن مجهول المالك مال الإمام ، كرواية داود بن أبي زيد : ( إني أصبت مالا ، وإني قد خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت عنه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أصبت كنت تدفعه إليه ؟ فقال : إي والله ، فقال : والله ما له صاحب غيري ، قال فاستلحفه أن يدفعه إلى من يأمره ، فحلف ، قال :
فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته ، قال : فقسمه بين إخوانه ) ( 1 ) ولا يجب عليه الحفظ والوصية به ، والاحتياط بحفظه للمالك لعله خلاف الاحتياط لأدائه - غالبا - إلى حرمانه عن العين والبدل ، بناء على عدم عموم المنزلة في خبر حفص بن غياث المتقدم ، وأن التنزيل منزلة اللقطة في حد الفحص إلى سنة والتصدق بعده ، مؤيدا بخلو أخبار حكم مجهول المالك بالصدقة عن حفظه للمالك ، كما ورد الأمر به ، ولو تخييرا في اللقطة .
فما عن الحلي : من إبقائها أمانة في يده والوصية بها مع كونها معرضا للتلف ، ضعيف لما عرفت .
وكيف كان ، فلو ظهر المالك بعد التصدق فله الخيار بين إمضاء

326

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست