لأنه كلي لا يتشخص إلا بقبض الديان أو وكيله ، فتعين فيه بالخصوص دفعه إلى الحاكم ، وبقبضه يتعين كونه للمالك فيتصدق بماله عنه . اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق أخبار الصدقة ثبوت ولاية تشخص الدين للمديون هنا - أيضا - ولا ريب أن الأحوط دفعه إلى الحاكم مطلقا لما يظهر من بعض الروايات : أن مجهول المالك مال الإمام ، كرواية داود بن أبي زيد : ( إني أصبت مالا ، وإني قد خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت عنه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أصبت كنت تدفعه إليه ؟ فقال : إي والله ، فقال : والله ما له صاحب غيري ، قال فاستلحفه أن يدفعه إلى من يأمره ، فحلف ، قال : فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته ، قال : فقسمه بين إخوانه ) ( 1 ) ولا يجب عليه الحفظ والوصية به ، والاحتياط بحفظه للمالك لعله خلاف الاحتياط لأدائه - غالبا - إلى حرمانه عن العين والبدل ، بناء على عدم عموم المنزلة في خبر حفص بن غياث المتقدم ، وأن التنزيل منزلة اللقطة في حد الفحص إلى سنة والتصدق بعده ، مؤيدا بخلو أخبار حكم مجهول المالك بالصدقة عن حفظه للمالك ، كما ورد الأمر به ، ولو تخييرا في اللقطة . فما عن الحلي : من إبقائها أمانة في يده والوصية بها مع كونها معرضا للتلف ، ضعيف لما عرفت . وكيف كان ، فلو ظهر المالك بعد التصدق فله الخيار بين إمضاء