الجهل به أولا - ورجوع المالك على من شاء منهم . نعم ربما يحتمل القول بسقوطه عند العلم به مع قصد إرجاعه إلى المالك لكون القبض - حينئذ - مأذونا فيه من الشارع ويكون بالقصد المزبور محسنا على المالك ، فيتبدل عنوان اليد من الضمان إلى الأمانة الشرعية التي هي من مسقطات الضمان ، بل هو أقوى من القول بعدم الضمان - أصلا - . ولكنه مع ذلك ، فيه - أيضا - : منع تبدلها إلى الأمانة بمجرد العلم ، مع القصد المزبور وإن كان مأذونا فيه . أما بناء على أن القبض المستدام قبض واحد ، بناء على بقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي إلى المؤثر ، فواضح ، لأنه قبض مضمون عليه بالفرض ، فيستصحب ضمانه ، وأما بناء على عدم بقاء الأكوان وأنه قبوضات متعددة متجددة ، ففيه - أيضا - إن القبض المأذون فيه المتجدد عند العلم - لو سلم - فغايته أنه لا يوجب ضمانا ولا ينافي ثبوته بالقبض الأول . والذي يجدي في المقام : كونه مسقطا للضمان ، لا مجرد عدم كونه موجبا له ، إلا بدعوى الملازمة الممنوعة بين عدم سببيته للضمان وبين سببيته لعدمه ، وليس كل مأذون فيه أمانة شرعية ، فإن الإذن لازم أعم للأمانة ، لا مساويا لها . هذا ، وهل يتقدر الفحص المتوقف عليه الايصال الواجب إلى سنة تنزيلا له منزلة اللقطة ، لخبر حفص بن غياث ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا - واللص مسلم - : هل يرده عليه ؟ فقال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة . يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها