بل في ( قاطعة اللجاج ) للكركي - بعد ذكرها - : ( هذا نص في الباب ، فإنه - عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه - بأنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه يستحق من بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة ) ( 1 ) انتهى . إلا أن المقدس الأردبيلي بالغ في الانكار على المحقق المذكور في دلالتها وأظهر العجب منه حيث قال : ( والعجب أنه قال في المنفردة : هذا نص في الباب - إلى آخر عبارته المتقدمة - ثم قال : وأنا ما فهمت منها دلالة ما كيف وغاية دلالتها ما ذكره ، وذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين ، مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك ، ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما ، لأنه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه بإذنه لا بدونها ، كما هو المدعى - نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمولى إعطاء المستحق نصيبه الذي فيه ، إن علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء ، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه ) انتهى موضع الحاجة من كلامه . قلت : الانصاف أن الرواية ظاهرة في المطلوب ، لا بمثابة النص فيه - كما في الرسالة - ولا أجنبية عنه - كما ادعاه المقدس المزبور - والذي أوقعه في ذلك ، بل تكرر في كلامه : هو عدم تعيين المقبوض عنده باسم الزكاة والخراج زكاة وخراجا حتى تترتب عليه صحة الشراء أو أخذ المستحق له من بيت المال لعدم قبض المتولي له ، وهو الإمام عليه السلام وإن فرق