responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : بلغة الفقيه ( عدد الصفحات : 352)


- أخيرا بين الشراء وغيره ، نظرا إلى تحقق العوض العائد إلى بيت المال فيه ، بخلاف ما لم يكن له عوض كالهبة ونحوها ، فإنه يصير كالتضييع وأنت خبير بما فيه أولا - لظهور الأخبار في تعيين ما يؤخذ باسمهما زكاة وخراجا ، سيما الصحيحة المتقدمة وأخبار تقبيل الأراضي . وثانيا - بلزوم خروجه عن القاعدة - أيضا - في تصحيحه الشراء بالأخبار الآمرة به ، والتفرقة بينه وبين غيره بما ذكر أوهن من بيت العنكبوت . إلا أن يقال بالاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف القواعد .
نعم ، قد يدعى ظهور اختصاص الرواية بالزكاة ، لأن الزكاة من الحقوق التي يتعلق بها نصيب أغلب الناس من ذوي الحاجة ، وهي في بيت المال ، وإلا فالخراج لا يتعلق بها وهي كذلك إلا نصيب من يكون الدفع إليه من المصالح العامة كالغزاة والقضاة وصاحب الديوان ونحو ذلك .
ولم نعلم كون الراوي منهم ، بل الظاهر تجنبه عنهم للخوف على دينه .
وحملها على خصوص المنذور ، أو الموصى به للشيعة كما احتمله المقدس - بعيد جدا كدعوى ندرة الزكاة في بيت المال وعدم الاحراز فيه - كما تقدم من ( الرياض ) تبعا لصاحب ( الحدائق ) - ويكون - حينئذ - لوم الإمام عليه السلام لابن أبي سماك : في عدم إخراج شباب الشيعة ، عدم إخراجهم بالعمالة في جمع الزكاة ليكون لهم منها سهم العاملين . اللهم إلا أن يكون تعلق النصيب في خراج الأنفال وما هو للإمام عليه السلام من الخمس الذي أباحوه لشيعتهم ، فيكون تعلقه باعتبار ذلك ، بل ويمكن صدق التعلق بخراج ( العنوة ) باعتبار اعتياد دفع العطايا والجوائز للناس منها بعلاقة الأول والقوة القريبة .
ومنها - الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس التي : منها : ما عن الصدوق في ( الفقيه ) : ( في الصحيح عن إسماعيل

311

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست