فيجيئني من يتظلم يقول : ظلمتني ؟ فقال : اشتره ) ( 1 ) . اللهم إلا أن يدعى في نحو الأخير كون الاطلاق مسوقا لبيان حكم آخر ومنها - الحسن : ( ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال - ثم قال لي - : لم تركت عطاءك ؟ قال قلت مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ) ( 2 ) . وقال جدي في ( الرياض ) - بعد ذكره الرواية - : ما هذا لفظه : ( وهو - مع حسنه واحتمال صحته - واضح الدلالة من حيث تجويزه - أولا - لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له ، ومن جهة ما يعطون وجوه الخراج والمقاسمة ، وثانيا - للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه لندرة الزكوات ، فإن لها أربابا مخصوصة يعطون من دون احراز لها فيه ، فاحتمالها فيه ضعيف وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشيعة . فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة ) انتهى ( 3 ) .