ومنها - موثقة إسحاق بن عمار ) قال : ( سألته عن الرجل يشتري من العامل ، وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ) ( 1 ) لظهور السؤال عن الشراء من العامل في شراء ما هو عامل فيه من الحقوق التي يقبضها عن السلطان . ولا أقل من العموم المستفاد من ترك الاستفصال . وبه يندفع توهم السؤال عن شراء أموال الظلمة - كما عن الشيخ إبراهيم القطيفي ( 2 ) - فيكون المراد بالظلم المنسوب إلى العامل هو أخذه الأكثر من الحق الواجب دون أصل الحق ، وإلا لم ينفك العامل عن الظلم - حينئذ - فيكون سياق الرواية سياق الصحيحة المتقدمة ، سؤالا وجوابا في صدرها . ونحوه الخبر الموصوف بالصحة ، وفيه : ( أشتري من العامل الشئ أعلم إنه يظلم ؟ فقال : اشتر منه ) ( 3 ) بل ، وبترك الاستفصال المفيد للعموم يستدل عليه باطلاق النصوص المجوزة للشراء من الظلمة ، نحو المرسل كالصحيح : ( أشتري الطعام