وعدمه : وجهان : مبنيان على كون المأخوذ باسم ذلك من المتقبل منا مملوكا لكونه بالإباحة والتحليل مستحقا للأرض مجانا بلا أجرة عليه ، أو هو للإمام عليه السلام ، فيكون الجائر غاصبا منه ، دون الزراع ، وإن أبيح له الأجرة لو تسلط عليه . ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى . هذا ، وقد يسبق إلى الذهن في المقام إشكال ، وهو : إن غاية مفاد أخبار التحليل والإباحة ، جواز التصرف فيما هو للإمام عليه السلام من الأنفال دون التمليك ، مع قيام الاجماع على ترتيب آثار الملكية عليه من البيع والشراء وسائر النواقل ووطء الأمة وعتقها المتوقفين على الملكية . ويدفعه - مضافا إلى إمكان دعوى أن يقال بدخوله - آنا ما - في ملكه عند إرادة وقوع شئ ومن ذلك كالمعاطاة ، بناء على المشهور : من إفادتها الإباحة . أنه لم لا يجوز أن يكون في أول مرتبة الانتقالات من الفضولي - مع إجازة المالك ، بناء على صحته - مطلقا - ولو مع وقوعه لنفسه كبيع الغاصب مع إجازته ؟ . وأما جواز وطء الأمة المغنومة لمن اغتنمها ، فمن باب التحليل ، فتأمل . أو يقال : إن عدم إفادة الإباحة أزيد من جواز التصرف لكونه المتيقن منها دون التمليك الذي مقتضى الأصل عدمه لأنها أعم منهما ، والعام لا يدل على خصوص الخاص ، مسلم في الإباحة المجردة عن قرينة التمليك دون المحفوفة بها : من التعليل بطيب الولادة ونحوه الظاهر فيه ،