سيما مع ما ورد من قوله عليه السلام ( ما هو لنا فهو لشيعتنا ) . ( 1 ) الظاهر - ولو بمعونة اللام - في الملكية . لكن قد يقال : إن التمليك لا بد وأن يكون بأحد الأسباب المملكة شرعا ، وليست الإباحة منها . وقد يجاب عنه بأن السبب المملك شرعا - هنا - هو اليد بالأخذ والتناول في مورد الإباحة الكلية من المالك ، كالأخذ بقصد التملك في مورد الاعراض والتناول من نثار الأعراس ، فيكون بحكم المباحات المملوكة لمن سبق إليها بالحيازة ، فتأمل ( * ) أو يقال : بأن الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات مرداة لملكية العين ، بل الإباحة الخاصة مرتبة من مراتب الملكية لها - أيضا - غير أنها مرتبة ضعيفة من جهة اختصاصها بالجهة الخاصة فالملكية التي هي بمعنى السلطنة المتعلقة بالعين ، إن اشتدت قوتها بحيث أحاطت بجميع التصرفات فيها عبر عنها بملك الرقبة ، للإحاطة المزبورة ، وإن اختصت ببعض الجهات دون بعض عبر عنها بملك المنفعة ، وأضعف منها مرتبة ملك الانتفاع . فللملكية من حيث الشدة والضعف والأضعف مراتب ثلاثة : وجه التأمل : هو أن ذلك إن تم فلا يتم فيما كان الاغتنام الذي هو لتملك الإمام حاصلا بنفس الأخذ ، ضرورة تأخير تملك المغتنم في المرتبة عن تملك الإمام بالاغتنام المسبب عنه . اللهم إلا أن يقال : إن التقدم بالعلية لا بالزمان فتأمل ( منه قدس سره ) . ( * )