responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 303


سيما مع ما ورد من قوله عليه السلام ( ما هو لنا فهو لشيعتنا ) . ( 1 ) الظاهر - ولو بمعونة اللام - في الملكية .
لكن قد يقال : إن التمليك لا بد وأن يكون بأحد الأسباب المملكة شرعا ، وليست الإباحة منها .
وقد يجاب عنه بأن السبب المملك شرعا - هنا - هو اليد بالأخذ والتناول في مورد الإباحة الكلية من المالك ، كالأخذ بقصد التملك في مورد الاعراض والتناول من نثار الأعراس ، فيكون بحكم المباحات المملوكة لمن سبق إليها بالحيازة ، فتأمل ( * ) أو يقال : بأن الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات مرداة لملكية العين ، بل الإباحة الخاصة مرتبة من مراتب الملكية لها - أيضا - غير أنها مرتبة ضعيفة من جهة اختصاصها بالجهة الخاصة فالملكية التي هي بمعنى السلطنة المتعلقة بالعين ، إن اشتدت قوتها بحيث أحاطت بجميع التصرفات فيها عبر عنها بملك الرقبة ، للإحاطة المزبورة ، وإن اختصت ببعض الجهات دون بعض عبر عنها بملك المنفعة ، وأضعف منها مرتبة ملك الانتفاع .
فللملكية من حيث الشدة والضعف والأضعف مراتب ثلاثة :
وجه التأمل : هو أن ذلك إن تم فلا يتم فيما كان الاغتنام الذي هو لتملك الإمام حاصلا بنفس الأخذ ، ضرورة تأخير تملك المغتنم في المرتبة عن تملك الإمام بالاغتنام المسبب عنه . اللهم إلا أن يقال : إن التقدم بالعلية لا بالزمان فتأمل ( منه قدس سره ) . ( * )

303

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست