بخصوص المناكح والمساكن والمتاجر المقصود منها - ظاهرا - ما يشتري بالتجارة من الأموال التي فيها الخمس من الظلمة ، كما عن العلامة في كتبه وعن ( الحدائق ) : نسبته إلى المشهور ( 1 ) . ولعل الأقوى : اختصاصه بمطلق الأنفال دون الخمس ، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب دفعه والحث على اخراجه وإيصاله إلى أهله ، أو خصوص الثلاثة منها . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله في كتاب الخمس . وكيف كان ، فالأراضي التي هي من الأنفال يجوز لنا التصرف فيها بالزراعة وغيرها من غير توقف على التقبيل من الجائر ، بل ، ومن الحاكم - أيضا - وإن كان نائبا للإمام ، وقلنا يعموم ولايته لحصول الإذن من مالكه الحقيقي . وبذلك يفترق حكمها عن حكم الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين من المفتوحة عنوة . هذا بالنسبة إلى ما كان منه في أيدينا . وأما ما كان في أيدي غيرنا فهو عليهم حرام لعدم الإذن به منهم ، وفي جواز انتزاعه من أيديهم مع الأمن الضرر : وجهان : من أنه مال الإمام عليه السلام في يد من لا يستحق وظالم له في تصرفه وغاصب له في قبضه ، ومن أن المستحق لانتزاعه هو الإمام فيتوقف على أمره غير أن ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة مما كان في أيدي غيرنا من الأنفال جاز لنا أخذه منه - بلا إشكال - لأنه للإمام عليه السلام ، وقد أباحه لنا . نعم ما يأخذه باسم ذلك مما هو في أيدينا ، ففي جواز أخذه منه ،