responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 30


في الأول ، ولا ينتقل في الثاني مع اتحادهما في تحقيق الشركة وتجددها ، ولعله لكون الإرث مرجعه إلى قيام الوارث مقام المورث ، وتنزيله منزلته . ولذا كان له ما ترك من حق ، ولا كذلك النقل بالنواقل ، فإنه من تحويل الملك من المالك إلى غيره ، لا من قيام الغير مقام المالك .
وإن أبيت عن ذلك ، فنقول : الفارق بينهما هو قيام الدليل على ثبوت هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد في الانتقال القهري من الاجماع وغيره وعدم قيامه في غيره مع منع عموم يقضي بصحة النقل في كل حق إلا ما خرج ، مع أنه قد يقال : إن مرجع الشك - هنا - إلى الشك في القابلية التي لا يمكن إجراؤها بالعموم ، لو فرض وجوده - فتأمل - .
ومنها - النفقات . والأقرب : أن بعضها حقوق ، وبعضها أحكام أما نفقة الزوجة ، فهي من الحقوق - قطعا - لاطلاق الحق عليها في بعض النصوص . ولذا تقضى لو أخل بها الزوج مع تمكينه من نفسها - إجماعا - بقسميه ، ومنقوله فوق الاستفاضة ، معتضدا بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه ، فيسقط بالاسقاط وينقل بالنواقل وينتقل بالإرث كغيره من الديون .
وأما نفقة الأقارب من الأبوين - مطلقا - أو الأدنين منهما والأولاد ، فالأقرب إنها من الأحكام ، إذ غاية ما يستفاد من أدلتها وجوب البذل للمواساة وسد الخلة ، ولذا لا يقضيها من وجب عليه البذل لو أخل به ، وإن أثم - بلا خلاف - كما عن جماعة بل اجماعا كما عن غير واحد [1]



[1] قال المحقق في ( الشرائع آخر كتاب النكاح باب القول في نفقة الأقارب " . . ولا تقضى نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة فلا تستقر في الذمة " . وقال سيدنا في ( الرياض - في هذا الكتاب والباب ) . " . . وتقضى نفقتها ( أي الزوجة ) دون نفقتهم ( أي الأقارب ) بلا خلاف في شئ من ذلك ، بل حكى جماعة الاجماع عليه وهو الحجة فيه مع النص الآتي في الأول مع تأمل يظهر وجهه . وعللوا الثاني بأن وجوب النفقة فيه على وجه المعاوضة في مقابلة الاستمتاع بخلاف نفقة القريب فإنها إنما وجبت للمواساة ورفع الخلة . . فلا تستقر في الذمة ولا يجب قضاؤها " وبمثل هذا الحكم والتعليل في اللمعة وشرحها للشهيدين والجواهر - في نفس الكتاب - .

30

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست