بل المتواترة معنى - على ثبوته للشريك ببيع شريكه حصته ، فله سلطنة انتزاع المبيع - قهرا - من المشتري بنفسه ، وهو يسقط بالاسقاط ، اجماعا من المسلمين لكونه رخصة ، لا عزيمة ، شرع ارفاقا للشفيع بدفع ضرر الشركة عن نفسه ، ولعدم كون الموجب له علة تامة ، وينتقل بالإرث على الأشهر - بل المشهور - للاجماع المحكي نصا وظاهرا ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، وللنبوي المنجبر : ( ما ترك الميت من حق فلوارثه ) [1] المؤيد بعمومات أدلة الإرث ، كتابا وسنة . وأما نقله بمعنى تحويله منه إلى غيره ، فلم أعثر على من جوزه ، بل الظاهر ، اتفاقهم على عدمه ، من غير فرق بين نقله مستقلا أو منضما إلى حصته . وفي سقوطه ببيع حصته ، فللمشتري الشفعة فيه أو بقاؤه للأصل مع كون الشركة علة الحدوث دون البقاء - وجهان : ولعل الأول هو الأقوى نعم يصح الصلح المتضمن للاسقاط عليه مطلقا ، ولو من الأجنبي فيسقط بمجرده من دون حاجة إلى إنشاء الاسقاط ، إلا إذا صالحه على نفس الاسقاط فيجب عليه فعله ، ولا يسقط بدونه ، ولكن ، لو تركه وأخذ بحقه ، ملكه ، وإن أثم بالترك . ومثله ما لو وقع الصلح على مجرد ترك استيفاء الحق دون نفس الحق ، فله استيفاؤه لبقاء الحق بالفرض ، وإن أثم به . اللهم إلا أن أن تدعى الملازمة بين السقوط والالتزام بعدم الاستيفاء ولكنه على عهدة مدعيها . نعم يبقى هنا سؤال الفرق بين الانتقال القهري بالإرث والنقل الاختياري إلى الأجنبي بأحد النواقل منضما معه حصته - أيضا - كي ينتقل
[1] راجع : كتاب الرياض للسيد الطباطبائي : ج 1 فصل 3 الخيار ، باب أن الخيار يورث .