وليس إلا لما ذكرناه من كونه حكما لاحقا ، وإلا فالأصل في الحقوق المالية أن تقضى ، ودعوى الخروج عنه في المقام بالاجماع وأنه من الاجماع على خلاف القاعدة - كما صرح به شيخنا في ( الجواهر ) [1] ممنوعة جدا ، إذ لا موجب للالتزام بكونه حقا ، حتى نلتزم بالخروج عن القاعدة للاجماع . وحينئذ ، فلا تسقط بالاسقاط ولا تنقل بالنواقل . ومثلها نفقة المملوك ، فإنها تجب على المالك للمواساة وسد الخلة - أيضا - مضافا إلى عدم إمكان فرض حق له عليه . ومنها - الوصية التي هي عبارة عن إعطاء ولاية التصرف للوصي من الموصي في ثلث ماله بعد الموت . فهي من الحقوق ، لأنها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه ، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصي بأدلة الوصية ، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف إليه ، فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه .
[1] قال شيخنا في ( الجواهر - كتاب النكاح ، باب نفقة الأقارب ) في شرح قول المحقق ( ولا تقضى نفقة الأقارب ) " . . نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كون الحق مالي لآدمي ، ودعوى كل الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه ، واضحة المنع بعد اطلاق الأدلة المزبورة وحرمة العلة المستنبطة عندنا . . . فالعمدة حكم الاجماع فهو مع فرض تماميته في غير المفروض " .