الأرض المملوكة أو استودت فهل تنتقل إلى الإمام عليه السلام ، لاطلاق ما دل على كونها من الأنفال ، أو هي باقية على ملك مالكها ، للأصل مع انصراف المطلقات إلى ما كان كذلك بالأصل وقبل شرع الأنفال ؟ وجهان ، مبنيان على ما عرفت - إلا إذا كانت مملوكة بالاحياء وقلنا بصيرورتها مواتا بذلك ، فإنها تبنى على المسألة الخلافية الآتية في خروج المملوكة بالاحياء بالموات عن الملكية وعدمه ، وإن كان الأقوى عدمه - كما يأتي - . هذا ، ولعل النزاع في غير الآجام من الثلاثة قليل الجدوى ، لعدم انفكاكها - غالبا - عن الموت الموجب لكونهما للإمام بذلك ، بخلاف الآجام التي قد يدعى أنها من المحياة لكثرة الانتفاع بأشجار ها وأخشابها التي ربما لا تنقص عن جملة من المنافع التي تعد بها الأرض محياة : بل ، ولعل اطلاق بعض الأدلة يقضي بدخول غير الآجام من الثلاثة في ملك الإمام عليه السلام وإن كانت محياة بنفسها ، بل وما كان منها في المفتوحة عنوة ، تحكيما للاطلاق المزبور ، على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها ولو بترجيحه عليه ، بناء على تعارض العموم من وجه بينهما . بل قد يقال بعدم المعاوضة بينهما ، فضلا عن الترجيح ، بناء على أن اطلاقات المفتوحة عنوة للمسلمين مختصة بما كان مملوكا للكفار . وليس شئ من ذلك للأدلة المزبورة داخلا في ملكهم حتى يملكه المسلمون بالاغتنام - كما تقدم نظير ذلك في موات المفتوحة عنوة - فراجع . بقي هنا إشكال : وهو إن مقتضى ملكية الإمام عليه السلام لهذه الأراضي ملكية ما فيها من النباتات والأشجار بتبعية الأرض . ومقتضاه عدم جواز تناول شئ من ذلك إلا بإذنه ، مع أن بناء الناس وسيرتهم جار على المعاملة مع هذه الأشياء معاملة المباحات الأصلية من