الخروج عن مقتضاه بتلك الأخبار الكثيرة المنجبرة ما ضعف سنده منها بالشهرة المستفيضة الحاكمة باطلاقها على ما كان منها ، ومن المستأجمة بالأصل للإمام عليه السلام ، ولو كان في ملك غيره ما لم يكن مملوكا بالاحياء ، أو مستأجمة في ملكه فإنه لمالكه . هذا ، وكلام ابن إدريس - رحمه الله - غير صريح فيما نسب إليه ، بل لعله غير ظاهر فيه ، سيما بالنسبة إلى الآجام التي كاد أن يكون فيها كالصريح في خلافه . ولذا عن ( البيان ) : الاقتصار في نسبة الخلاف إليه على الأولين دون الآجام ، حيث قال في ( السرائر ) - في تعداد أراضي الأنفال ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه ، وكذلك رؤوس الجبال - ( فأما ما كان من ذلك من أرض المسلمين ويد مسلم عليه ، فلا يستحقه الإمام عليه السلام بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له . . ) ( 1 ) انتهى إذ لعل الظاهر من كلامه التفصيل في المعادن بين ما كان في ملك الإمام عليه السلام كبطون الأودية ورؤوس الجبال ، على أن تقييد البطون في كلامه بالتي هي ملك الإمام ( عليه السلام ) من القيود التوضيحية ، لا الاحترازية ، وكلامه في الآجام موافق لما عليه غيره . بل لعله المشهور من أنه مشروط بما إذا لم تكن مستأجمة في ملك الغير ، فإن المستأجمة كذلك مملوكة لمالكها ولا أقل من الاجمال في كلامه . وكيف كان ، فلو فرض - ولو بالمحال العادي - أنه استأجمت