responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 299


التملك بمجرد الحيازة بالاحتشاش والاحتطاب وترتيب آثار الملكية عليها بالبيع أو الشراء ، وغير ذلك من غير فرق بين كون الحائز من الشيعة أو غيرهم ، فلا يجدي التمسك بأخبار الإباحة والتحليل بالنسبة إلينا بالخصوص في رفع الاشكال بعمومه ، بل ذلك مقتضى ما ورد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) :
( الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلاء ) ( 1 ) بل الظاهر منه سيما مع عطف الكلاء على الماء المعلوم كونه من المباحات الأصلية : كون الثلاثة باقية على الإباحة الأولية . بل قد يقال : لم نجد مصداقا لما يتحقق معه الإباحة الأصلية من الكلاء والماء والنار المقصود منها - ظاهرا - الشجر والحطب ولو مجازا ، كيف وإباحة شئ من تلك فرع إباحة الأرض النابتة فيها . وليس - عندي - من الأراضي ما هي باقية على إباحتها الأصلية - بعد ما عرفت من تقسيم الأراضي وأحكامها - .
ودعوى استثناء ذلك من أدلة التبعية في خصوص ما ينبت في أرض الإمام عليه السلام المختصة به بالإمامية ، فيها من الوهن ما لا يخفى .
فلا محيص عن الاشكال ، إلا بما سنح بالبال وخطر في الخيال ، بدعوى إمكان : أن يقال - ولو للجمع بين الأدلة - : إن تلك الأشياء - مع كونها مملوكة للإمام - يجب عليه - عليه السلام - بذلها للأنام كافة كما يجب على المعيل بذل ماله لمن يجب عليه نفقته ، حتى يكون جميع الناس مطوقين له بطوق إحسانه متنعمين بسعة فضله وامتنانه ليكون له فضل المنعم ، ويستحق عليهم شكر المتنعم ، وهو أتم للحجة وأوضح للمحجة ، فتلك - لسعة البذل وعمومه - بحكم المباحات الأصلية في تملك من سبق

299

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست