إليه بالنفل ، فإن الأصل عدمه . وأما ما ذكره من قوله : وأما المفتوحة عنوة فكما أن الانتقال إلى الإمام عليه السلام خلاف الأصل فكذا الانتقال إلى المسلمين . . الخ ففيه : إن الشك في الانتقالين ليس في مرتبة واحدة ، لأن الانتقال إلى المسلمين فرع كونهما مملوكين للكفار قبل الاغتنام حتى ينتقل به إليهم وكونهما للإمام فرع عدم كونهما لهم . مضافا إلى أن ما ذكره من التفصيل في إجراء الأصل وعدمه بين المفتوحة عنوة وأرض من أسلم عليها طوعا : بالأول في الثاني ، والثاني في الأول ، مبني على تملك الكفار لهما حال الكفر قبل الاسلام أو الاغتنام حتى يقال ببقائه على ملكهم وعدم انتقاله إلى الإمام عليه السلام في الثاني ، للأصل . ومعارضة الأصل بمثله بعد معلومية الانتقال منهم بالاغتنام في الأول مع كون الدخول في ملكهم ، والحال ذلك بمجرد وضع اليد عليها من دون إحياء لهما - أول الكلام . بل مقتضى الأصل عدمه . ودعوى معلومية الانتقال وعدم بقائهما على الإباحة الأصلية ، وتدفعها معارضة أصالة عدم الانتقال إلى الإمام عليه السلام بأصالة عدم الانتقال والدخول في ملك الكفار ، إذ هو أيضا مقتضى الأصل عدمه ، فيجري فيه نظر ما يجري في المفتوحة عنوة من تعارض الأصلين ، فافهم . وأما ما ذكره - أخيرا - : من التفصيل في معنى الأصل بإرادة معناه الأول في أرض من أسلم أهلها طوعا وبمعنى الظاهر في المفتوحة عنوة . ففيه : أنه تفكيك ركيك . ولعله إليه أشار بالتدبر . وبالجملة : فكلام ابن إدريس جيد ، بناء على أصله : من عدم العمل بأخبار الآحاد الموجب حينئذ للرجوع إلى الأصل ، إلا أنه يجب