قلت : لا يخفى عليك مواقع النظر في ذلك : أما ما ذكره في البيان : من الرد بالتداخل وعدم الفائدة ، ففيه : إن ذلك غير وارد على من لم يعمل بأخبار الآحاد كابن إدريس - رحمه الله - المفروض عنده خلو المقام عن الأخبار المخرجة للحكم عن الأصل . نعم ، يرد ذلك على من يعمل بهذه الأخبار ، ولو بمعونة جبر ما ضعف منها ، ويقول - مع ذلك - باختصاصها بما كان في ملكه . ولكن لم نعثر على قائل منهم بذلك . على أن الفائدة كادت أن تكون معدومة في رؤوس الجبال وبطون الأودية ، لعدم انفكاكها - غالبا - عن الموات الموجب لكونهما - حينئذ - للإمام عليه السلام والموجب بسبب الموت . وأما ما وقع من ( المختلف ) في الجواب بالمنع من الأصل المزبور بأولوية الإمام ( عليه السلام ) بالمؤمنين من أنفسهم ، ففيه : إن ذلك لا يدل على الملكية له ( عليه السلام ) وإن كان أولى بالتصرف فيه ، فإنه أولى بالمؤمنين في التصرف في أملاكهم من أنفسهم . بل لم نجد لما ذكره من وجه المنع معنى محصلا . اللهم إلا أن يريد به : إن الإمام عليه السلام ليس في مرتبة غيره من آحاد المسلمين حتى يتمسلك عليه بأصالة الإباحة عند الشك في امتيازه عمن سواه بالاختصاص . وفيه : إن الحكم بالأولوية منبسط على المباحات والمملوكات - مطلقا - فلا ينافي التمسك بالأصل لتعيين أحد النوعين ، وإن كان الحكم بها يعمهما ومنبسطا عليهما ، فافهم . وأما ما ذكره المحشي - رحمه الله - في الحاشية الجمالية : من احتمال أن تكون الجبال والأودية - دائما للحجة ( عليه السلام ) في زمانه . ففيه : إنا ننقل الكلام معه إلى أول زمان شرع الأنفال المدعى نقلها