responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 294


بقوله : والجواب المنع ، إلى آخر ما تقدم من كلامه - ثم قال - :
وفي حاشية ( الروضة ) بقوله - بعد الإشارة إلى ما ذكره في ( المدارك ) :
وما ذكره من قصر الحكم المخالف للأصل على موضع الوفاق لا يخلو من خفاء .
فإنه إن أراد : أن انتقال رؤوس الجبال إلى الإمام مخالف للأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق - وهو ما كان في الموات والأرضين المملوكة للإمام ( عليه السلام ) - ففيه : إن ذلك الأصل غير مسلم ، لما عرفت : من احتمال أن تكون الجبال والأودية دائما - للحجة في زمانه ، وهو يأتي في الآجام أيضا إذا كانت مستأجمة في الأصل . ولو سلم هذا ، فإنما يتم في ما كان أسلم عليه أهله طوعا . وأما المفتوحة عنوة ، فكما أن الانتقال إلى الإمام عليه السلام خلاف الأصل فكذلك الانتقال إلى المسلمين ، وليس بشئ موضع الوفاق فلا ترجيح للثاني على الأول .
وإن أراد : أن الأصل في رؤوس الجبال أن تكون تابعة للأراضي التي هي فيها ، فالحكم بها لغير صاحب الأرض مخالف للأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، ففيه - بعد تسليم الأصل المذكور : أنه ليس على هذا موضع وفاق وقع فيه خلاف ، إذ على ما اختاره ، رؤوس الجبال تابعة للأرض مطلقا وتكون لصاحبها ، فلم تقع فيه مخالفة لذلك الأصل .
ويمكن اختيار الأول ، بناء على تسليم الأصل المذكور ، بأن يقال :
إن ذلك لترجيح قول ابن إدريس - رحمه الله - فيما أسلم عليه أهله طوعا بأن فيه اقتصار الحكم المخالف للأصل ، وهو اختصار الإمام على موضع الوفاق ، وأما ترجيحه في ( المفتوحة عنوة ) فكأنه باعتبار أمر آخر ، وهو موافقته لأصل تبعيتها للأصل ، بخلاف قول المشهور ، فإنهم يحكمون فيهما بكونهما للإمام عليه السلام مع كون الأرض للمسلمين ، فتدبر ، انتهى .

294

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست