responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 28


ما يستحق الاحلاف فيكون مفاد الصلح عليه هو الاسقاط .
ومنها - حق الغيبة ، وسائر أنواع الإهانة لأخيه المؤمن مما يوجب إدخال النقص عليه فإنها تسقط بالاستحلال لو أسقط ، ولا ينقل ولا يورث . فالذي يترائى - في بادئ النظر أن هذه الأفعال من الغيبة والشتم والايذاء ونحو ذلك ، أسباب توجب حدوث حق جديد للمغتاب ونحوه .
ولكن في الحقيقة ليس الأمر كذلك ، بل هي متلفات للحق الثابت له بأصل الشرع ، فهي من تضييع الحق وإتلافه ، وليس عليه إلا ما ضيعه من الحق التالف .
توضيح ذلك : إن للمؤمن - أو المسلم - حقوقا على أخيه ، منها واجبة ومنها مندوبة . ومن الأول احترام عرضه ، فإنه حق له مستمر على أخيه المسلم واحترام ماله من احترام نفسه . ولذا من لا حرمة له في نفسه لا حرمة لماله ، كالحربي الذي يملك ماله ، ولذا كان مكلفا بالعبادات المالية كالخمس والزكاة ، وإن لم يصح منه إلا بالاسلام ، غير أنه يجوز لنا مزاحمته في ماله ، لعدم احترامه . والمسلم ، وإن كان ماله محترما ، إلا أن زمام احترام ماله بيده ، فله إسقاطه لعدم منافاته لاحترام نفسه ، ولا كذلك احترام عرضه ، فليس بيده زمامه حتى يسقط باسقاطه . ولذا لا تحل غيبة من جعل الناس في حل من غيبته ، وحرمة عرضه مستلزمة لتحريم كل ما يلزم منه عدمها ، لأنها موجب لاتلاف حقه وتضييعه وعليه بدل التالف لا حق جديد ، ووجوب الاستحلال مع عدم المحذور - لو قلنا به - فإنما هو للتخلص عن ضمان البدل الأخروي من تحل ذنوبه أو تحويل حسناته إليه ، كما ورد في بعض الأخبار ، وهو أمر آخر ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك كله أصلا وفرعا من الأحكام ، وإن أطلق عليها لفظ الحق فتأمل :
ومنها - حق الشفعة الذي دل الاجماع - بقسميه - والسنة المستفيضة

28

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست