والإجارة . . بل قد يقال بأولويتها منه على القول بكون الخراج على البائع . ثم ليعلم : إن مصرف هذا الخراج مصرف منقول الغنيمة - على ما طفحت به عبارات الأصحاب ، لكونه مأخوذا منه بنوع من ( العنوة ) فيخرج منه الخمس - أولا - ثم يعطى الباقي للمجاهدين ولو كان مأخوذا بالأقساط والدفعات ، وفي زمن الغبية للمتشبهين بهم من الجند والعسكر وحماة الثغور ، لأنهم - اليوم - في الحقيقة بمنزلة المجاهدين في مصافهم في قبال الكفار أو أقرب ما يكون إليهم . ولا أرى وجها للدفع إلى الفقراء مع وجودهم - كما يظهر من السرائر - حيث قال : ( وكان المستحق للجزية على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) المهاجرين دون غيرهم - على ما روي - وهي - اليوم - لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الاسلام والذب عنه ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين ) ( 1 ) . ولعله للأصل . وفيه أنه - لو سلم - فمقطوع بما رواه الشيخ في الصحيح : ( 2 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألت عن سيرة الإمام - عليه السلام - إلى أن قال - : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية إنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقات لأهلها الذين سمى الله تعالى