في كتابه ليس لهم في الجزية شئ ) الحديث . ومثله : صحيحة ابن أبي يعفور ( 1 ) فإن الذين سماهم في آية الزكاة منهم الفقراء ، وقد نص فيه على أنه ليس لهم في الجزية شئ . ولعله لذا قيده في ( القواعد ) بقوله : وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين ) ( 2 ) انتهى وهو حسن . هذا بالنسبة إلى الجزية المأخوذة عوض الصلح عن دفع القتال عن أنفسهم . وأما جزية المعاوضة ، وهي المأخوذة على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام حقنا لدمائهم وصيانة لأموالهم ، فالقاعدة فيها مساواة المجاهدين مع غيرهم ، ولا وجه لاختصاصهم بها . وإن روي العطاء لهم على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فهو حكاية فعل لم بعلم منه الخصوصية لو فرض العلم بكونه كان من القسم الثاني منها ، ومورد الصحيحة المتقدمة هو القسم الأول . ولعل اللام في الجزية ، للعهد الذكري دون الجنس ، فالجزية المأخوذة من القسم الثاني راجعة إلى بيت مال المسلمين مصروفة في مطلق مصالحهم غير مختصة بالعامة منها ، إن لم يقم - كما هو الظاهر - دليل خاص على اختصاصها بالمجاهدين