المؤجر لو آجرها للغير ، فإن الأجرة له والخراج عليه من غير خلاف محقق إلا عن الحلبي فيه - أيضا - وهو على أصله : من أنه حق على الأرض ولو في منفعتها ، فيجب على من انتقلت إليه . نعم في ( الجواهر ) حكى الخلاف فيه عن ( التذكرة ) و ( التحرير ) ( 1 ) وإن كنا لم نتحققه ولعله لبعض نسخ الأول حيث فيها ( ويجوز للمسلمين استيجارها منهم لأنها ملك له . وتكون الأجرة والخراج عليه ) ( 1 ) انتهى مستشعرا من عطف الخراج على الأجرة المعلوم كونها على المستأجر . وفيه : إن الظاهر سقوط لفظ ( له ) بعد ( الأجرة ) فيكون الخراج على من له الأجرة ، وهو الكافر المؤجر - كما في بعض النسخ المصححة - . ويؤيده : ما في ( المنتهى ) : ( فإذا آجرها كانت الأجرة له والخراج عليه ) ومثله في ( التحرير ) ( 3 ) فلم يتبين منه القول بالتفصيل بين البيع