responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 277


عن شراء أهل الخراج ، فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين فقال : إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ قال : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك ) ( 1 ) بناء ؟ على أن الوجه في الاستحياء المستثنى هو التشبه بهم في اعطاء الجزية ، فتكون قرينة على إرادة أرض الذمة من أرض الخراج المسؤول عنه في صدر الخبر .
إلا أنها مع كون الثانية مضمرة موهونة باعراض الأصحاب عنها - غير مكافئة لدليل المشهور : من الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه إلا منه .
فلتحمل على ما لا ينافي ذلك من المحامل التي منها - إرادة الأراضي الخراجية والترخيص في شراء آثارهم فيها ، ومنها - الحمل على ما لو شرط عليه ذلك ، بناء على شمول أدلة الشروط له - ومنها - إرادة الإشارة بقوله : ( إذا كان ذلك في الأولى ) إلى ظهور الحجة - عجل الله فرجه - دون البيع والشراء - كما حكاه عن الوافي في مفتاح الكرامة - .
وفيه - أيضا - احتمال إرادة الاستحياء من الجائر بمطالبة الخراج دون التشبه بهم في الجزية . وإن كان فيهما بعد - .
وعلى كل حال ، فالحق ما عليه المشهور : من انتقال الخراج إلى ذمة البائع - مطلقا - وإن كان المشتري من أهل الذمة ، إذ لا يجب عليه دفع الجزية عن الغير وتحمل جزيتين ، وإن كان هو من أهل الجزية .
وإن كان في بعض العبارات تقييد ذلك بالمسلم ، والاستدلال عليه بأنه جزية ، وهي منتفية عنه ، إلا أن نظرهم في مقابل الحلبي المطلق ، لكونه على المشتري ، لأنه حق على الأرض ، فيجب على من انتقلت إليه ، هذا ، ومثله في الانتقال إلى ذمة البائع في البيع : الانتقال إلى ذمة

277

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست