في الصلح ، فتكون لهم يملكونها بالاحياء . وحيث كانت الأرض مملوكة لهم ، جاز لملاكها بيعها وسائر النواقل فيها ، لعموم السلطنة . وحينئذ ، فلو باعها من غيره كان الخراج على البائع منتقلا من الأرض إلى ذمته على المشهور شهرة عظيمة . بل عن ظاهر ( الغنية ) : الاجماع عليه ( 1 ) بل كاد أن يكون مما لا خلاف فيه ، إلا ما يحكى عن الحلبي حيث أوجبه على المشتري لأنه حق على الأرض فيجب على من انتقلت إليه . وفيه منع تعلقه بها مطلقا ، ومن حيث هي ، بل متعلق بها من حيث كونها للكافر المطلوب منه الجزية المضروبة في نوع مخصوص من ماله ، فإذا انتقل منه انتفى التعلق ، وموضوعه الخاص . نعم ، ربما يشهد له من الأخبار : صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : عن شراء أهل الذمة ، فقال : ( لا بأس ، فيكون ذلك إذا كان ذلك بمنزلتهم ) ونحوها : أخرى مضمرة ( يؤدي كما يؤدون ) ( 2 ) وخبر ابن شريح المتقدم - وفيه : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام