responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 273


الموجب للملكية المفروض حصوله من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مستلزم لنقض الغرض من شرع الموات من الأنفال ، المقصود به التوسعة في مال النبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ، ضرورة أن الأرض ما دامت ميتة لا ينتفع بها ، فإذا أحييت ملكها المحيى ، فمتى يكون ذلك توسعة في ماله ( عليه السلام ) ؟ وهو مناف للغرض المقصود من تشريعه .
اللهم إلا أن يقال : إن الإذن الصادر من أحدهم - ولو بالعموم - بنحو ( من أحيى أرضا ) لا ينفذ على الإمام الآخر ، غير الصادر منه ذلك . إذ ليس الإذن هنا وبيان الترخيص فيه من قبيل الأحكام الإلهية المعلوم في بيانها أنهم لسان واحد ، بل هو إذن مالكي في التصرف في ملكه فإن انتقل الملك من أحدهم إلى آخر توقف التصرف فيه على إذن المنتقل إليه ورضاه .
نعم ، من أحيى في زمن الصادر منه الإذن بالاحياء بعد صدوره منه ، ملكها بالاحياء . وأما قبله ، أو في زمان من لم يصدر منه ، فيحتاج إلى الاستيذان منه - عليه السلام - . وحينئذ لا تنفع العمومات في زمان الغيبة ، وإن استفيد الإذن منها ، إلا إذا ورد نحوها من الحجة - عجل الله فرجه - .
وحينئذ ، فيبقى الاشكال في التملك به في زمن الغيبة . إلا أن يتشبث للشيعة بأخبار التحليل ، سيما بالنسبة إلى أراضيهم الواردة منهم في إباحتها لهم - أخبار كثيرة ، وغيرهم لا يملكونها بالاحياء ، لفقدان الشرط وهو الإذن بالنسبة إليهم ، وإن وجب علينا ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم بالنسبة إلى ما هي تحت أيديهم مما أحيوها كغيره مما استحلوه من أمواله - عجل الله فرجه - .
مع إمكان أن يقال في الجمع بين أخبار الاحياء ، وما دل على توقف

273

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست