رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحيى أرضا مواتا فهي له ) ( 1 ) إلى غير ذلك . وهذه الأخبار - كما تراها - ظاهرة في كون الاحياء سببا تاما في الملكية ، حتى أن بعض الأصحاب - بل لعل المشهور - لم يعتبر الإذن في الغيبة ، تمسكا بهذه العمومات . وليت شعري ، إن استفيدت السببية التامة منها كان اللازم عدم اعتبار الإذن - مطلقا - حتى عند الحضور الذي هو زمن ورود هذه الأخبار ، وإلا فلا يسقط اعتباره بها في الغيبة . فالقول بالتفصيل بين الزمانين ضعيف ، إلا أن يقال باشتراط الإذن في حال الحضور من جهة الاجماع المنقول في ( الروضة ) على اعتباره فيه بالخصوص . وعليه يحمل إطلاق معقد غيره من الاجماعات . وبه تخصص عمومات الأخبار . هذا ، ويحتمل - قويا - أن يقال : مفاد هذه الأخبار هو الترخيص منهم بالاحياء : فالإذن منهم حاصل بها مدلولا عليه بدلالة الاقتضاء إن لم نقل بالمطابقة أو التضمن ، فهو على حد قول مالك الدار : ( من دخل داري فله كذا ) المستفاد منه حصول الإذن بدخول الدار ، فلا ينافي اعتبار الإذن بالاحياء مطلقا في زمان الحضور والغيبة . غير أن الإذن منه حاصل بهذه العمومات . فالإذن من الإمام معتبر - مطلقا - وهو حاصل منه كذلك . وبذلك يجمع بين أخيار الاحياء ، وما دل على اعتبار الإذن : من إطلاقات معاقد الاجماعات ، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه . لكن يشكل - حينئذ - من جهة أخرى ، وهي أن الترخيص بالاحياء