التصرف في مال الغير على الطيب والرضا ، وعموم سلطنة الناس على أموالهم - بعد أن كان التعارض بينهما بالعموم من وجه - بوجه آخر . وهو منع إفادة أخبار الاحياء التملك المجاني من دون أن يكون للإمام عليه السلام فيه حق ، فيكون للإمام عليه السلام فيه بحسب ما يقاطع المحيى عليها في زمان حضوره وبسط يده ، ومع عدمه فله أجرة المثل . ولا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيى في أخبار الاحياء . وإن هي الاجارية مجرى كلام الملاكين للفلاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك من عمرانها أو حفر أنهارها وكرى سواقيها ، فهي له ، الدالة على أحقيته من غيره وتقدمه على من سواه ، لا على نفي الملكية من نفسه وسلب المالكية عن شخصه . فالحصة الراجعة إلى الملاك المعبر عنها ( بالملاكة ) مستحقة له غير منفية عنه ، وإن أضاف الملك إليهم عند الترخيص والإذن العمومي ، غير أن الشيعة محللون بالنسبة إلى ما يرجع إلى الإمام مما يستحقه من أجرة المثل أو حصة ( الملاكة ) ويشهد لما ذكرنا من الأخبار : صحيحة الكابلي المتقدمة المتضمنة لتعلق الخراج والطسق للإمام عليه السلام في المحياة من أراضيهم ممتدا إلى ظهور القائم بالسيف ( 1 ) . وصحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : ( وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون ، كل ذلك حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من