في مال الغير بغير إذنه ، ومقتضاه المنع بدونه مطلقا ولو في زمان الغيبة . نعم ، يشكل ذلك بما ورد من أخبار إحياء الموات الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك من دون توقف على شئ ، وهي مروية عند الفريقين مسلمة عند الطائفتين . فمن طريق الجمهور : ما عن سعيد بن زيد : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( فمن أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ( 1 ) . وما عن عائشة : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحيى أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ) ( 2 ) . وما عن سمرة : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أحاط حائطا على أرض فهي له ) ( 3 ) . ومن طرق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم : ( في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال : أيما قوم أحيوا أرضا ميتة أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم ) ( 4 ) . وما عن السكوني : ( عن الصادق عليه السلام قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه أحد إليه أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله ) ( 5 ) وفي الحسن : ( عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( قال قال