responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 270


للمسلمين ، حيث كان التعارض بينهما بالعموم من وجه . ومقتضاه - بعد الترجيح - أن ما كان للكفار من الأراضي وليس إلا المعمورة منها منتقلة بالعنوة إلى المسلمين .
وأما الموات ، فمن أصلها للإمام ، وإلا كانت الأرض المفتوحة بتسميها - محياتها ومماتها - للمسلمين بحكم عمومات أخبار العنوة . واحتجنا في إخراج الموات منها إلى دليل خاص بالنسبة إليها بالخصوص . ومنه يعلم أن المملوكة من الأراضي للكفار حينما كانت الموات من المباحات قبل شرع الأنفال إذا عرض لها الموت بعده واستمر مواتا إلى وقت الفتح كانت للمسلمين أيضا كالمحياة منها ، وليست من الموات التي لا رب لها حتى تكون للإمام ، بل هي كذلك حتى لو ماتت قبل الأنفال بعد أن كانت مملوكة عند شرعه ، بناء على سببية الاحياء للتملك - مطلقا - واختصاص الموات للإمام بما لا رب لها - مطلقا - ولو كان كافرا - فتأمل - .
ولا ينافي ذلك كلامهم المنزل على الغالب باختصاص المحياة عند الفتح بالمسلمين - فافهم - .
وكيف كان ، فالموات للإمام - عليه السلام - لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه - عليه السلام - ويشترط في تملكها بالاحياء - الإذن منه ، إجماعا محكيا في ظاهر ( التذكرة ) و ( التنقيح ) وصريح ( الخلاف ) و ( جامع المقاصد ) بل في ( المسالك ) : دعوى الاتفاق على اعتباره حال الحضور ( 1 ) - مضافا إلى الأصل وقاعدة حرمة التصرف

270

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست