وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم : اثني عشر درهما على كل انسان منهم . قال : وجبيتها ( 1 ) ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ) . قال الشيخ : توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه : من أن ذلك منوط بما يراه الإمام من المصلحة ، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت وضع هذا المقدار ، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة ونقصان غيره ، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم ونفى الزيادة عليه والنقصان في جميع الأحوال . وليس ذلك في الخبر ( 2 ) . قلت : ومثله القول في الخراج منوط بالمصلحة وعرف الزمان - كما يأتي - إن شاء الله . وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف ، بل بحسب مصلحة الوقت . واعلم أن الذي أوردته من لفظ الحديث : هو ما أورده الشيخ - رحمه الله - في ( التهذيب ) ، لكن ، وجدت نسخة مختلفة العبارة في ايراد ( الرساتيق ) المذكورة ، فهي في بعضها : ( نهر سربا ) بالباء الموحدة والسين المهملة المكسورة ، و ( نهر جوبر ) بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة . وفي بعضها : ( جوبر ) بالجيم والباء الموحدة بعد الواو المكسورة . وقال ابن إدريس - بعد أن أورد الحديث في ( السرائر ) بعطف ( البهقباذات ) على ( المدائن ) بالواو : ( نهر سربا - بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة ، والسين غير المعجم ، هي المدائن . والدليل على ذلك : أن الراوي قال : استعملني على أربعة رساتيق ثم عد خمسة ، وذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة : نهر سربا ، فعطف على اللفظ دون المعنى )