الأرضين من كتاب الزكاة - ذكر : أن أرض العراق مفتوحة عنوة ، وذكر من أحكامها قريبا من كلام الأصحاب الذي حكيناه . وروى الشيخ باسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري - وأورده ابن إدريس - رحمه الله - في السرائر ، والعلامة في المنتهى - : ( قال استعملني أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) أربعة رساتيق ( 1 ) : المدائن ( والبهقباذات ) ( 2 ) ونهر سير ، ونهر جوبر ، ونهر الملك ( 3 ) ، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط : درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق : ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم : عشرة دراهم . وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى : لمارة الطريق وابن السبيل ، ولا آخذ منه شيئا . وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب : على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة