ثم شرع في بيان جواز مثل هذا العطف - إلى أن قال - : ( فأما البهقباذات فهي ثلاث : البهقباذ الأعلى ، وهو ستة طساسيج ) ثم ذكر أسماءها واليقباذ الأوسط أربعة طساسيج - ثم ذكر أسماءها ، والبهقباذ الأسفل خمسة طساسيج - وصنع مثل ذلك . والذي وجدته في نسخ ( التهذيب ) : ( المدائن البهقباذات ) بغير واو ( 1 ) كما وجدت في نسخة ( التهذيب ) . . ثم ذكر كلاما لا حاجة لنا في نقله - ثم قال - : وأما أرض الشام ، فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في - كتاب احياء الموات من التذكرة - ولكن لم يذكر حدودها . وأما البواقي ، فقد ذكر حكمها قطب الدين الراوندي في ( شرح نهاية الشيخ ) ، وأسنده إلى ( المبسوط ) ، وهذه عبارته : والظاهر على ما في المبسوط - أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف . هذا ما وجدته - فيما حضرني من كتب الأصحاب ، والله أعلم بالصواب - ) ( 2 ) انتهى موضع الحاجة من نقل كلامه ، رفع في الخلد مقامه - . هذا تمام الكلام في عامرة المفتوحة عنوة . وأما مواتها : فهي للإمام عليه السلام على المشهور شهرة عظيمة ، بل الاجماع عليه مستفيض النقل . مضافا - إلى المعتبرة المستفيضة الدالة