responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 26


قلت : الصلح مع المدعي : إما أن يكون من الأجنبي لنفسه .
أو من المدعى عليه . وعلى التقديرين ، فإما أن يكون الصلح على المدعى به ، أو على مجرد حق الدعوى لأنه من الحقوق لا من الأحكام ، فإن كان على المدعى به - وكان من الأجنبي - انتقل إليه حق الدعوى ، تبعا لما انتقل إليه بالصلح من المدعى به - عينا كان أو دينا - وإن كان من المدعى عليه ، سقط الحق عنه ، لأنه لا يملك على نفسه ، وينتقل إليه المدعى به إن كان عينا ولم يكن له في الواقع مع فرض صحة الصلح منه . وإن كان على حق الدعوى مجردا عن المدعى به ، فالظاهر بطلان الصلح وعدم نفوذه لعدم استقلالية هذا الحق لنفسه حتى يصح الصلح عليه ، ضرورة كونه منتزعا من الحق المدعى به ومسببا عنه ، دائرا مداره وجودا وعدما ، فلا استقلالية له في الوجود : بل وجوده وجود عرضي يتحقق بوجود معروضة . كيف ، وما كان كذلك يستحيل تفكيكه عنه ونقله بالصلح ، لأنه من تخلف المعلول عن علته التامة ، وهو الوجه في عدم جواز الصلح عليه مجردا ، إلا ما قيل : من أنه لو صالح عليه وأثبت المدعى به ليس له أخذه ، لأنه لم يصالح عليه حتى يجاب عنه - كما في جامع الكركي - بأنه بالصلح يقوم مقام المدعي في أخذ المدعى به بعد اثباته [1] .



[1] راجع : جامع المقاصد في شرح قواعد العلامة : ج‌ 1 كتاب الصلح : الفصل الثالث في التنازع ، فإنه علق على نفس عبارة العلامة الآنفة بعبارة طويلة آخرها قوله : " . . وكذا لقائل أن يقول : لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط ، فإن ذلك حق ويجوز الصلح على كل حق ، لكن يرد عليه - حينئذ - أنه لو ثبت الحق امتنع أخذه لعدم جريان الصلح عليه . ويجاب بأن الصلح لو جرى على أصل الاستحقاق ، فإن ثبت الحق أخذه وإلا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين . وبالجملة : فيقوم مقام المدعى . . "

26

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست