المخالف والمؤالف من غير مدخلية اعتقاد حلية أخذ الخراج واستحقاق الإمرة على المسلمين في ذلك ، بعد أن كان المناط حفظ النظام وإعلاء كلمة الاسلام . ويحتمل قصر الحكم فيما خالف الأصل من إمضاء عمل الجائر على الأول ، اقتصارا فيه على القدر المتيقن ثبوته من الشرع ، سيما ولم يكن لغيره سلطان في زمن ورود الأخبار الآمرة بذلك ، ومع تعدد ذي الشوكة والسلطان ، ففي التخيير بينهما أو التوزيع عليهما ، أو تقديم المخالف منهما مع التخالف للاحتياط ، أو تقديم غيره ، أو الأقوى منهما شوكة أو الأضعف تقوية له ، أو تعيين الدفع إلى من تقبل منه : - احتمالات ، كلها - عدا الأول منها - استحسانات ضعيفة . ثم إن ها هنا - كلاما لشيخنا صاحب ( الجواهر ) لا يخلو عن تأمل وهو أنه قال : ( ثم إن مقتضى السيرة بين العوام والعلماء عدم وجوب صرف ما ينفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة - من جائر أو غيره في زمان الغيبة في المصالح العامة ، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة ، بل قد يقال بحصول الإذن منهم في ذلك للشيعة من غير حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة ، وإن كان الأحوط - إن لم يكن أقوى - استئذانه ، والظاهر أن له الإذن - مجانا - مع حاجة المستأذن ، كما أن الظاهر حل تناوله من الجائر بشراء أو اتهاب وغيرهما ) ( 1 ) ثم قال بعد ذلك في شرح قول مصنفة - : يصرف الإمام حاصلها في المصالح العامة . . الخ - : ( وهل تجب مراعاة ذلك إن حصل منها في يده في زمن الغيبة ولو بإذن نائبها