وجهان ، أحوطهما ذلك ، وأقواهما العدم ، لظاهر نصوص الإباحة وللسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بين العلماء والعوام ، بل قد تمكن جملة من علمائنا كالمرتضى والرضي والعلامة - رحمهم الله - وغيرهم من جملة منها ، ولم يحك عن أحد منهم التزام الصرف في نحو ذلك ، بل لعل المعلوم خلافه من المعاملة معه معاملة غيره من الأملاك ) انتهى . قلت : وعبارته في المقامين كما ترى - صريحة في جواز صرف ما كان من الخراج والمقاسمة في مصلحته الخاصة ومشعرة بعدم الرجوع إلى الجائر في شئ من ذلك . مع أن المصرح به في كلمات الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار : اختصاص صرفهما في خصوص المصالح العامة ، بل لم أعثر على من اكتفى في مصرفهما بمطلق المصلحة ، وإن كانت خاصة مستدلا ( يعني صاحب الجواهر قده ) على دعواه بنصوص الإباحة ، وبالسيرة . وفيهما نظر : أما استدلاله بالأخبار ، فإن أراد بن الاستدلال على جواز الاستبداد بالتصرف في الأرض وخراجها من دون إذن بناء على أن ولاية التصرف من حقوق الإمام عليه السلام وما كان لهم فقد أباحوه لشيعتهم . ففيه إنها من وظائف الإمامة لا من الحقوق المالية حتى تتعلق بها الإباحة . وإن أراد الاستدلال بها على جواز تناوله وصرفه في مصالح نفسه ففيه أنه للمسلمين ، فلا يكون مشمولا لأخبار إباحة ما هو لهم لشيعتهم . وأما استدلاله بالسيرة ، ففيه : منع قيامها على مدعاه ، وكيفية عمل المرتضى وغيره ، غير معلوم لنا . وكان الأحسن له أن يستدل على عدم تعيين الصرف في المصالح العامة بجواز أخذ جوائز السلطان ، ولو كانت من الخراج والمقاسمة ، من