وأما ما لا يدله عليه منها ، فيرجع في التصرف إلى الحاكم مع بسط يده . ومع عدمه : ففي جواز استقلاله بالتصرف ، أو الرجوع إلى السلطان وجهان ، مبنيان على أن إمضاء الشارع لأعماله : هل هو للتقية وتسهيلا لأمر الشيعة في انتفاعهم بها ، فلا يجب إلا عند الضرورة التي تتقدر بقدرها أو لتنزيله منزلة الإمام العادل ، بعد تغلبه وقيامه بمنصب الإمامة عدوانا في حفظ البيضة وحماية الحوزة ، صيانة للدين وخوفا من تفرق كلمة المسلمين ، إلى أن يظهر من يبسطها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ويرجع الأمر إلى أهله ويدور الحق على مركزه - عجل الله فرجه - كما يشعر به سيرة علي - عليه السلام - وأصحابه مع الخلفاء . وعليه ، فيجب الاستئذان منه والرجوع إليه ولو مع التمكن من عدمه . لا يقال : إنه - حينئذ - يجب تقديمه على الحاكم حتى مع بسط يده - أيضا - : لا نا نقول : الحاكم وكيل عن الإمام ، فإذا فرض بسط يده ، كان كما لو كان الإمام - عليه السلام - مبسوط اليد . هذا بالنسبة إلى التصرف في نفس الأرض . وأما في ارتفاعها فهو تابع لها في الابتناء المذكور ، فيجب دفعه إليه - على الثاني - وإن تمكن من عدمه ولا يجب - على الأول - إن تمكن من ذلك . - ودعوى الاتفاق على عدم جواز منعهما وجحدهما - لو سلمت - فمسلمة بالنسبة إلى جحدهما بالكلية ، لا بالنسبة إلى خصوص الجائر ، ولو تنزلنا فهي مسلمة بالنسبة إلى ما كانت تحت يده وخارجة عليها - لا مطلقا - . وبالجملة ، فالكلام في وجوب ذلك ، وعدمه - أرضا وارتفاعا - مبني على ما تقدم من وجهي إمضاء الشارع لأعمال السلطان . هذا ، ومقتضى التنزيل المتقدم عدم الفرق في المتغلب الجائر بين