responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 253


وذهب بعض إلى الأول ، واحتمله في ( الكفاية ) بعد أن حكاه عن بعض ( 1 ) واختاره في ( المستند ) ونسب القول به إلى ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) مستظهرا ذلك من عبارته فيه ، وهي قوله : ( وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها ، فإنا قد أبحنا - أيضا - التصرف فيها ما دام الإمام مستترا ) انتهى ( 2 ) وإن كان في الاستظهار منها تأمل .
قلت : تنقيح المسألة هو أن يقال : إن ما كان منها تحت يد السلطان وكان متوليا عليه ، فيرجع إليه في التقبل ويدفع إليه القبالة على ما خارجه عليه من الخراج والمقاسمة ، إجماعا عليه - بقسميه - مع دلالة بعض المعتبرة عليه ، بل قيل بعدم جواز منعهما وجحدهما ، بل صريح غير واحد دعوى الاتفاق عليه - أيضا - .

253

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست