وذهب بعض إلى الأول ، واحتمله في ( الكفاية ) بعد أن حكاه عن بعض ( 1 ) واختاره في ( المستند ) ونسب القول به إلى ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) مستظهرا ذلك من عبارته فيه ، وهي قوله : ( وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها ، فإنا قد أبحنا - أيضا - التصرف فيها ما دام الإمام مستترا ) انتهى ( 2 ) وإن كان في الاستظهار منها تأمل . قلت : تنقيح المسألة هو أن يقال : إن ما كان منها تحت يد السلطان وكان متوليا عليه ، فيرجع إليه في التقبل ويدفع إليه القبالة على ما خارجه عليه من الخراج والمقاسمة ، إجماعا عليه - بقسميه - مع دلالة بعض المعتبرة عليه ، بل قيل بعدم جواز منعهما وجحدهما ، بل صريح غير واحد دعوى الاتفاق عليه - أيضا - .