الحدود . ومع عدم بسط يده فإلى السلطان - وبعبارة أخرى ، لا بد من الإذن في جواز التصرف من الحاكم مع بسط يده ، وإلا فمن السلطان : قولان : المشهور هو الثاني . بل في ( الكفاية ) : القول به هو قضية كلام الأصحاب ( 1 ) . وفي ( المسالك ) : في حكم هذه الأرضين في زمان الغيبة : ( وهل يتوقف التصرف فهذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها - بناء على كونه نائبا عن المستحق مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك ؟ الظاهر ذلك ، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين . ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين ، فبعيد جدا بل لم أقف على قائل به ، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه ، وبين مفوض الأمر إلى الإمام العدل عليه السلام ، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه . وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا - عليهم السلام - لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة ، لأن ذلك حقهم ، فلهم الإذن فيه - مطلقا - بخلاف المفتوحة عنوة ، فإنها للمسلمين قاطبة ولم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع ) انتهى ( 2 ) . واستدل عليه - أيضا - بدعوى غير واحد الاتفاق على وجوب دفع الخراج إلى السلطان الذي هو بمنزلة العوض وأجرة الأرض ، فإذا كان له الولاية على العوض كان له الولاية على المعوض - أيضا - .