ويدل عليه - مضافا إلى أن له الرئاسة الكبرى ، وهي من آثارها وأحكامها - . جملة من الأخبار التي منها - رواية صفوان ، والبزنطي ، قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال - : ( وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - إلى أن قال - : إن أهل مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة وكانوا أسرى في يده ، فأعتقهم فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء ) ( 1 ) : ومنها - صحيحة البزنطي ، وفيها : ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ( عليه السلام ) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، قبل أرضها ونخلها . . ) الحديث ( 2 ) . ومنها - ما تقدم من سيرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أهل العراق التي هي إمام لسائر الأرضين ( 3 ) . وبالجملة ، فلا كلام في أن النظر وولاية التصرف في هذه الأراضي بالأضل للإمام - عليه السلام - في زمان حضوره وبسط يده . ومع عدمهما - كما في زمان الغيبة - ففي سقوط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا توقف على الإذن ، أو ثبوتها للنائب العام إن كان مبسوط اليد متمكنا من التقبيل وصرف القبالة في وجهها ، بناء على عموم أدلة الولاية وكونه مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك كإقامة