تنبيه : ما تداول في عصرنا - الآن - في ( دولة آل عثمان ) من بيع الأراضي الخراجية وغيرها ، معبرين عنها ب ( الطاپو ) يجعلونها في ميدان المزايدة ، ويعطونها لمن دفع الزيادة ، ثم من بعده لأولاده الذكور والإناث بالتساوي بينهم - ليس هو بيعا حقيقيا ولا تمليكا واقعيا ، بل إنما هو تفويض وتقبيل بالمقاسمة على الخمس من حاصلاتها . غير أنه آلى علي نفسه السلطان أن لا يغير المتقبل ما دام حيا ، ويقبل أولاده من بعده ذكورا وإناثا ، تقبيلا جديدا ، قرره بهذا النحو على نفسه من أول الأمر ولذا يسترد الصكوك المعبر عنها ب ( الأوراق الخاقانية ) المدفوعة - أولا - ويعطي أولاده - مطلقا كل واحد منهم ورقة خاقانية مستقلا مبينا فيها مقدار سهمه بحسب التوزيع على رؤوسهم بالسوية ، وكيفية التقبيل وكمية القبالة منوطتان برائيه ، فلا تمليك ولا تملك ولا إرث ولا ميراث ، حتى ينكر ذلك بمخالفتها لحكم الأراضي الخراجية وقواعد المواريث . كما وقع الانكار من جماعة ممن لا خبرة له بحقيقة الأمر ، وما يأخذه من النقود - أولا - عند المزايدة ليس ثمنا - كما توهم - بل هو للتقديم ، في التقبيل ولعله يصرفه في محله - ليس علينا حسابه . الأمر الثاني عشر : ولاية التقبيل والتسليط للإمام عليه السلام فيقبلها ممن يشاء وبأي كيفية يشاء من الخراج - وهو الضريبة - بقدر مخصوص من المال يأخذها من طرف أجرة الأرض أو بالمقاسمة ، وهي القدر المخصوص من حاصلاتها : من النصف أو الثلث أو الربع - مثلا - وقد يطلق اسم ( الخراج ) على ( المقاسمة ) أيضا ، ويأخذ القبالة ويصرفها في المصالح العامة : وإن عين مدة فله أخذها من المتقبل بعد انقضاء المدة وتقبلها من آخر بما يراه من كمية الخراج وكيفيته .