وإن كان فيه من البعد ما لا يخفى - : أنها لا تدل على ملكيتها - مطلقا - حتى مع تجردها عن الآثار ، بل لعلها بعد التأمل يظهر كونها عند الشراء مشغولة بالآثار التي هي مملوكة للبائع ، - كما يومي إليه ذيل خبر صفوان - بناء على أن المراد من ( الحق ) هو الآثار المبنية كيف - ومع التجرد عنها هو كغيره من المسلمين لا يملك بالخصوص شيئا حتى ينقله إلى المشتري . ولو سلم ظهور بعضها - ولو بالاطلاق - إلى ما كانت مجردة عن الآثار فهو محمول على إرادة صورة الشراء ، ولو بضرب من التسامح بإرادة مجرد رفع ذي اليد يده عنها ، دون الشراء الحقيقي المتوقف على تملك البائع لها ، إذ لا بيع إلا في ملك . ومثل هذا النحو من اليد يعبر عنه في عرفنا - الآن - ب ( اللزمة ) وليست هي يدا تفيد الملكية أو الاختصاص إذ لا شئ له فيها حتى يوجب شيئا من ذلك . حجة القول بتملكها - تبعا للآثار ، فيجوز بيعها كذلك : هو الجمع بين ما دل على المنع من الأخبار بحمله على بيعها مجردة عن الآثار ، وبين ما دل على الجواز بحمله على بيعها تبعا لها . مضافا إلى دعوى السيرة القائمة بين الناس : خلفا عن سلف على بيعها وشرائها ، سيما الدور والعقارات ، ووقفها مدارس ومساجد أو غيرها غير وليس إلا لكون الأرض مملوكة لمالك الآثار بالتبع . وفيه : إن هذا النحو من الجمع يتوقف على وجود شاهد له غير موجود في المقام ، ودعوى السيرة على ذلك على عهدة مدعيها ، سيما في الدور والعقار كالمزارع ونحوها . والانصاف : إنه لا يستفاد من الأدلة - سيما بعد ملاحظة الأخبار الناهية ومقتضى الأصول الأولية - أزيد من ثبوت حق الاختصاص والأولوية