بالتصرف في الأرض لمن له الآثار فيها ، فإذا بيعت الآثار المملوكة لبايعها لحق المشتري ما كان للبايع في نفس الأرض من حق الاختصاص والأحقية بالتصرف . هذا ، ويشكل الحكم في الأوقاف العامة المبنية على الدوام ، سيما في المساجد لتعلق الغرض الأصلي في وقف المسجد بأرضها ، وإن قلنا بملكية الأرض تبعا للآثار الموجب لزوال الوقفية بزوالها الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة ، سيما فيما كان معلوما منها كأرض العراق فضلا عما لو قلنا بعدم ثبوت غير حق الاختصاص فيها بترتب أحكام المسجدية - حينئذ - في نفس الأرض ، حتى مع وجود الآثار الني لم يتعلق الوقف - حينئذ - إلا بها - خاصة - وهذا الالتزام من الشناعة بمكان كشناعة الحكم ببطلان المساجد المبنية في العراق عند خرابها وزوال آثارها . مع أن السيرة القطعية قائمة بين الخواص والعوام على بقاء الأوقاف - خصوصا المساجد - على وقفيتها ، وترتيب أحكام مسجديتها وإن زالت الآثار بجملتها . فلا بد من توجيه ذلك بما ينطبق على ما ذكرناه من حكم المفتوحة عنوة ، فنقول : أما بناء على بقاء الملكية التبعية في الأرض - بعد زوال الآثار - : فواضح ، وأما بناء على زوالها بزوال الآثار ، فيمكن أن يوجه بوجوه : الأول - : إن المساجد الموجودة في المفتوحة عنوة - مثلا - مما يشك في كون أرضها بالخصوص كانت عامرة عند الفتح حتى يملكها المسلمون والأصل يقتضي عدمه ، وهو كاف في الحكم بدوام الوقفية ، وإن زالت الآثار . نعم ، لو فرض - نادرا - تحقق العلم بذلك في أرض مسجد - مثلا - فلا نمنع من انقطاع الوقفية بعد اندراس الآثار بالكلية ، ولا يلزم من الالتزام بذلك - لغاية ندرتها - شناعة ولا مخالفة للسيرة ، إذ نمنع قيامها