ومنها - خبر حرير عن أبي ( عليه السلام ) قال : ( سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال ( عليه السلام ) له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم ) ( 1 ) . ومنها - رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فبني بها أو لم بين : غيره أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ، قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط ، فهو حلال ) ( 2 ) . ومنها - ذيل رواية صفوان - المتقدمة - الناطقة بعد النهي عنه بقوله قلت : يبيعها الذي هو في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، اشتر حقه منها ، وتحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليه وأملأ بخراجهم منه ) ( 3 ) . وفيه - مع أن مورد جملة منها - بل أغلبها - أرض الجزية المحتمل فيها لاجمالها كون الأرض ملكا لهم ، وصولحوا على أنها لهم والجزية فيها على أعناقهم وإن سميت بالأرض الخراجية لكون الخراج للمسلمين - كما في الجواهر - ( 4 )