responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 239


فيها لا ينفذ ) ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : ( إنما يباع تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا في نفس الأرض ) إنتهى ( 2 ) .
ونسب إليه القول بالتفصيل بين زماني الحضور والغيبة : بعض مشايخنا منهم شيخنا في ( الجواهر ) والفاضل الجواد في ( شرح اللمعتين ) .
بل استظهر منه في ( مفتاح الكرامة ) : جواز بيعها مجردة عن الآثار .
قلت : وظاهر عبارته - وإن أوهم ذلك في بادئ النظر - إلا أنه بعد أدنى التأمل فيها - تجدها ظاهرة في التفصيل بين الزمانين في أصل التصرف بأحداث الآثار ، وأنه لا يجوز في زمان الحضور إلا بإذن الإمام عليه السلام ويسقط اعتبار الإذن فيه ، فيصح وينفذ في زمان الغيبة . فهو قائل بصحة البيع ، تبعا للآثار الصحيحة ، غير أن الآثار لا يصح احداثها في زمان الحضور إلا بإذنه ، وتصح في زمان الغيبة ، لسقوط الإذن فيها ثم - بناء على الملكية التبعية - ففي زوالها بزوال الآثار - كما في ( المسالك ) وغيره ( 3 ) ، أو بقائها - وإن زالت - كما في ( المستند ) ( 4 ) وجهان : مبنيان على أن الملكية - ولو بالتبع - : هل هي متعلقة بنفس الأرض من حيث هي ، فلا بد - حينئذ - في خروجها عنها من مخرج شرعي

239

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست