فيها لا ينفذ ) ( 1 ) . وقال ابن إدريس : ( إنما يباع تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا في نفس الأرض ) إنتهى ( 2 ) . ونسب إليه القول بالتفصيل بين زماني الحضور والغيبة : بعض مشايخنا منهم شيخنا في ( الجواهر ) والفاضل الجواد في ( شرح اللمعتين ) . بل استظهر منه في ( مفتاح الكرامة ) : جواز بيعها مجردة عن الآثار . قلت : وظاهر عبارته - وإن أوهم ذلك في بادئ النظر - إلا أنه بعد أدنى التأمل فيها - تجدها ظاهرة في التفصيل بين الزمانين في أصل التصرف بأحداث الآثار ، وأنه لا يجوز في زمان الحضور إلا بإذن الإمام عليه السلام ويسقط اعتبار الإذن فيه ، فيصح وينفذ في زمان الغيبة . فهو قائل بصحة البيع ، تبعا للآثار الصحيحة ، غير أن الآثار لا يصح احداثها في زمان الحضور إلا بإذنه ، وتصح في زمان الغيبة ، لسقوط الإذن فيها ثم - بناء على الملكية التبعية - ففي زوالها بزوال الآثار - كما في ( المسالك ) وغيره ( 3 ) ، أو بقائها - وإن زالت - كما في ( المستند ) ( 4 ) وجهان : مبنيان على أن الملكية - ولو بالتبع - : هل هي متعلقة بنفس الأرض من حيث هي ، فلا بد - حينئذ - في خروجها عنها من مخرج شرعي