أو متعلقة بها من حيث اتصافها بالوصف العنواني ، وهو التابعية الموجب لزوالها بزوال الآثار ، لانتفاء الموضوع - حينئذ - ولو بانتفاء جزئه ، وهو وصف التابعية ؟ . ولعل الثاني هو الأظهر . وعليه ؟ فلا تبقى الملكية بعد زوال الآثار الموجبة لها بالتبعية . حجة القول بالمنع - مطلقا - : - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل فيما هو ملك المسلمين قاطبة - وظاهر الاجماع المتقدم - : الأخبار الناهية عن شراء أرض الخراج ( 1 ) . حجة القول بالجواز - مطلقا - : الأخبار الدالة على جواز شراء تلك الأرض التي : منها - دلالة الاستثناء في ذيل ( صحيحة الحلبي المتقدمة ) ( 2 ) . ومنها - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر ، فخارجهم على أن تترك الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ، . . وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ، فهم