responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 240


أو متعلقة بها من حيث اتصافها بالوصف العنواني ، وهو التابعية الموجب لزوالها بزوال الآثار ، لانتفاء الموضوع - حينئذ - ولو بانتفاء جزئه ، وهو وصف التابعية ؟ .
ولعل الثاني هو الأظهر . وعليه ؟ فلا تبقى الملكية بعد زوال الآثار الموجبة لها بالتبعية .
حجة القول بالمنع - مطلقا - : - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل فيما هو ملك المسلمين قاطبة - وظاهر الاجماع المتقدم - : الأخبار الناهية عن شراء أرض الخراج ( 1 ) .
حجة القول بالجواز - مطلقا - : الأخبار الدالة على جواز شراء تلك الأرض التي :
منها - دلالة الاستثناء في ذيل ( صحيحة الحلبي المتقدمة ) ( 2 ) .
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر ، فخارجهم على أن تترك الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ، . . وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ، فهم

240

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست