وإلى الثاني - السبزواري في ( الكفاية ) ( 1 ) والسيد العاملي في ( مفتاح الكرامة ) ( 2 ) - في ظاهر كلاميهما - . وإلى الثالث - جمع كثير - كما عن التحرير ، والمختلف ، والمنتهى ( 3 ) وحواشي الشهيد ، واللمعة ، والروضة ، والمسالك ، وموضع من التذكرة والسرائر . وفي ( المسالك ) نسبه إلى جمع من المتأخرين ( 4 ) . بل نسبه بعضهم إلى مشهورهم . بل عن حواشي الشهيد : دخولها في المبيع بنحو الجزئية ، دون التبعية المحضة حيث قال - : ( إذا بيعت تبعا للآثار جاز أن تكون مجهولة ، والأولى أنها جزء المبيع ، فلا بد من العلم بها أيضا ) ، وقال في ( الدروس ) : ( لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام - عليه السلام - سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في ( المبسوط ) : أن التصرف