ذلك فيها ) ( 1 ) . بل قيل : هو المشهور ، ولا سيما بين القدماء ، بل نسب القول بالجواز إلى الشذوذ - كما عن موضع آخر من السرائر - نقلا عن الشيخ : إنه إذا حجر أرضا ثم باعها لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال : إنه يصح وهو شاذ ، وأما عندنا فلا يصح بيعه . . ) الخ ( 2 ) . بل ظاهر ( الغنية ) والكركي في ( قاطعة اللجاج ) دعوى الاجماع : قال - في الأول - : ( وهذه الأرض المفتوحة عنوة بالسيف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما - ثم ذكر أحكامها ، وما يختص بالإمام - عليه السلام - من الأنفال - إلى أن قال : ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر ) ( 3 ) . وقال - في الثاني - : ( . . قال الشيخ في المبسوط والنهاية ، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه الأرض ولا هبتها ولا وقفها ) انتهى ( 4 )