responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 237


ذلك فيها ) ( 1 ) .
بل قيل : هو المشهور ، ولا سيما بين القدماء ، بل نسب القول بالجواز إلى الشذوذ - كما عن موضع آخر من السرائر - نقلا عن الشيخ : إنه إذا حجر أرضا ثم باعها لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال : إنه يصح وهو شاذ ، وأما عندنا فلا يصح بيعه . . ) الخ ( 2 ) .
بل ظاهر ( الغنية ) والكركي في ( قاطعة اللجاج ) دعوى الاجماع :
قال - في الأول - : ( وهذه الأرض المفتوحة عنوة بالسيف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما - ثم ذكر أحكامها ، وما يختص بالإمام - عليه السلام - من الأنفال - إلى أن قال : ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر ) ( 3 ) .
وقال - في الثاني - : ( . . قال الشيخ في المبسوط والنهاية ، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه الأرض ولا هبتها ولا وقفها ) انتهى ( 4 )

237

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست