على الوجه الصحيح : من تحقق الإذن عند ايجادها وإحداثها . ودعوى سقوط اعتبار الإذن في زمان الغيبة ، أو تحققها فيه ، على عهدة مدعيها . وقياسه بالأجزاء المنفصلة منها لعمل الآلات والأواني ، لعموم الانتفاع ومسيس الحاجة - أيضا - قياس مع الفارق . والسيرة عليها بدون الإذن ممنوعة . الثاني - اختلفت كلماتهم : في عدم جواز بيع المفتوحة عنوة ، وغيره من النواقل - لعدم التملك مطلقا - أو جوازه كذلك ، أو التفصيل بين جواز بيعها تبعا للآثار - بناء على أنها تملك تبعا لها ، فيدخل في المبيع بالتبعية أو الجزئية ، أو التفصيل بين زماني الحضور والغيبة - كما نسب إلى الدروس - وإن كان في النسبة نظر - كما ستعرفه عند التعرض لكلامه - : أقوال : ذهب إلى الأول منها - جم غفير ، وهو المحكي عن الشيخ في كتابيه : النهاية ( 1 ) والمبسوط - في مواضع منهما ( 2 ) وابن إدريس - في موضع من السرائر - حتى أنه أورد على نفسه - بعد المنع عنه مطلقا - بما نصه : ( فإن قيل : نراكم تبيعون وتقفون أرض العراق - وقد أخذت عنوة ، قلنا : إنا نبيع ونقف تحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض لا يجوز