وإن سار الإمام عليه السلام فيها بالخراج أيام خلافته الظاهرة بسيرة من تقدم عليه من الخلفاء الثلاثة ، لعدم تمكنه من التغيير والتبديل ، سيما في مثل هذا الحكم ، بدعواه اختصاص ارتفاع هذه الأراضي بنفسه دون غيره من المسلمين . ويناسبه أخبار تحليل الخراج لشيعتهم ( 1 ) ، المشعر بكونه مختصا بهم من غير حاجة إلى تكلف التوجيه لإباحة حصة قبيلتهم ، فتكون هذه الأراضي بحكم المفتوحة عنوة ، كما حكاه النراقي في ( مستنده ) - بعد أن اختاره عن بعض ، بل عن صريح الأكثر - ( 2 ) . لكن - مع ذلك - الأقوى كونها من المفتوحة عنوة ، موضوعا لا حكما - لأن الظاهر تحقق الإذن منهم ، ويكشف عنه إخبارهم لها بكونها للمسلمين في تلك الأخبار المتقدمة - بعد تقييدها بما دل على اعتبار